Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 5, halaman 393

  1. [الحيل]
  2. [حيلة بتعليق الضمان بالشرط]

أنه غارم في جميع الأحوال، ولهذا لو أدّى الأصيلُ لم يكن غارمًا، ولحديث (١) أبي قتادة (٢) في ضمان دين الميت لتعذر مطالبة الأصيل.

[ليس الضمان مشتقًا من الضم]

ولا يصح الاحتجاج [بأن] (٣) الضمان مشتق من الضم فاقتضى لفظه ضم إحدى الذمتين إلى الأخرى لوجهين:

أحدهما: أن الضم من المضاعف، والضمان من الضمين (٤)، فمادتهما مختلفة ومعناهما مختلف وإن تشابها لفظًا ومعنى في بعض الأمور.

الثاني: أنه لو كان مشتقًا من الضم فالضم قدر مشترك بين ضم يطالبُ معه استقلالًا وبدلًا، والأعم لا يستلزم الأخص (٥).

[حيلة بتعليق الضمان بالشرط]

وإذا عرف هذا وأراد (٦) الضامن الدخول [عليه] (٧) فالحيلة أن يعلق الضمان بالشرط فيقول: إن توِيَ المالُ على الأصيل (٨) فأنا ضامن له، ولا يمنع تعليق [الضمان] (٩) بالشرط وقد صرح القرآن بتعليقه بالشرط، وهو محض القياس؛ فإنه

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 5، ص 393 (SanadKitab #17798, hlm. urut 2316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.