أنه غارم في جميع الأحوال، ولهذا لو أدّى الأصيلُ لم يكن غارمًا، ولحديث (١) أبي قتادة (٢) في ضمان دين الميت لتعذر مطالبة الأصيل.
[ليس الضمان مشتقًا من الضم]
ولا يصح الاحتجاج [بأن] (٣) الضمان مشتق من الضم فاقتضى لفظه ضم إحدى الذمتين إلى الأخرى لوجهين:
أحدهما: أن الضم من المضاعف، والضمان من الضمين (٤)، فمادتهما مختلفة ومعناهما مختلف وإن تشابها لفظًا ومعنى في بعض الأمور.
الثاني: أنه لو كان مشتقًا من الضم فالضم قدر مشترك بين ضم يطالبُ معه استقلالًا وبدلًا، والأعم لا يستلزم الأخص (٥).
[حيلة بتعليق الضمان بالشرط]
وإذا عرف هذا وأراد (٦) الضامن الدخول [عليه] (٧) فالحيلة أن يعلق الضمان بالشرط فيقول: إن توِيَ المالُ على الأصيل (٨) فأنا ضامن له، ولا يمنع تعليق [الضمان] (٩) بالشرط وقد صرح القرآن بتعليقه بالشرط، وهو محض القياس؛ فإنه
Rujukan halaman ini:إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 5، ص 393 (SanadKitab #17798, hlm. urut 2316)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.