Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 235

  1. مقدمة المحقق
  2. الجهود المبذولة في كتابنا هذا
  3. أثر الكتاب في مؤلفات ودراسات من بعده

وقد ذكر أن أخا الشيخ تقي الدين ﵀ اختار عدم الكفارة فيهما، وهو مذهب ابن حزم.

فعلى المذهب: إذا لم ينو شيئًا، فأطلق المصنف هنا في وقوع الثلاث أو وقوع واحدة الروايتين، وأطلقهما في "القواعد الأصولية"، وابن منجا في "شرحه"".

قلت: انظر نشرتنا (٣/ ٣٣، ٤/ ٣٠١، ٣١٩، ٣٣٤، ٥٣٩).

٨ - وفيه أيضًا (٩/ ١١١) تحت (فائدتين)، وذكر الثانية منهما، فقال:

"لو قالت امرأته "أريد أن تطلقني" فقال: "إن كنت تريدين" أو "إذا أردت أن أطلقك فأنت طالق" فظاهر الكلام: يقتضي أنها تطلق بإرادة مستقبلة ودلالة الحال على أنه أراد إيقاعه، للإرادة التي أخبرته بها. قاله ابن عقيل في "الفنون".

ونصر الثاني العلامة ابن القيم ﵀ في "إعلام الموقعين"". انتهى.

قلت: انظره في نشرتنا (١/ ٣٨١ - ٣٨٢، ٣/ ٤٨٤ - ٤٨٥، ٤/ ٢٢٨، ٥١٧).

٩ - وفيه أيضًا (٩/ ١٢٧) تحت (فوائد):

"فإن حلف على زوجته في شعبان بالثلاث أن يجامعها في نهار شهرين متتابعين فدخل رمضان. فالحيلة: أن يسافر بها.

قدمه في "الهداية"، و"المستوعب"، و"الخلاصة"، و"الرعايتين"، و"الحاوي الصغير".

واختاره المصنف، والعلامة ابن القيم في "إعلام الموقعين"".

١٠ - وفيه أيضًا (١٠/ ٣٩١ - ٣٩٢) تحت (تنبيه) في (التذكية بالسن)؛ ما نصه:

"ظاهر قوله: "إلا السن" أنه يباح الذبح بالعظم، وهو إحدى الروايتين. والمذهب منهما.

قال المصنف في "المغني": مقتضى إطلاق الإمام أحمد ﵀ إباحة الذبح به، قال: وهو أصح.

وصححه "الشارح"، و"الناظم".

وهو ظاهر كلامه في "الوجيز".

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 1، ص 235 (SanadKitab #17798, hlm. urut 235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.