Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 236

  1. مقدمة المحقق
  2. الجهود المبذولة في كتابنا هذا
  3. أثر الكتاب في مؤلفات ودراسات من بعده

قال في "الهداية"، و"المذهب"، و"الخلاصة"، وغيرهم: وتجوز الذكاة بكل آلة لها حد يقطع وينهر الدم، إلا السن والظفر.

قدمه في "الكافي"، وقال: هو ظاهر كلامه.

والرواية الثانية: لا يباح الذبح به.

قال ابن القيم ﵀ في "إعلام الموقعين" في (الفائدة السادسة) بعد ذكر الحديث: وهذا تنبيه على عدم التذكية بالعظام: إما لنجاسة بعضها، وإما لتنجيسه على مؤمني الجن.

واختاره ابن عبدوس في "تذكرته"، وقدمه ابن رزين في "شرحه".

قال في "الترغيب": يحرم بعظم، ولو بسهم نصله عظم.

وأطلقهما في "المحرر"، و"الرعايتين"، و"الحاويين"، و"الفروع" (١).

قلت: وكلام ابن القيم في "الأعلام" في نشرتنا (٥/ ٥٠).

١١ - وفيه (١١/ ١٦٦ - ١٦٧) أيضًا وذكر نقلين من كتابنا هذا، قال تحت (فائدتين) وذكر (الثانية) فقال:

"لو تعين عليه أن يفتي وله كفاية، فهل يجوز له الأخذ؟ فيه وجهان.

وأطلقهما في "آداب المفتي"، و"الرعاية الكبرى"، و"أصول ابن مفلح"، و"فروعه".

واختار ابن القيم ﵀ في "إعلام الموقعين" عدم الجواز (٢).

ومن أخذ رزقًا من بيت المال لم يأخذ أجرة لفتياه. وفي أجرة خطه وجهان: وأطلقهما في "الفروع".

أحدهما: لا يجوز.

قدمه ابن مفلح في "أصوله".

واختاره الشيخ ابن القيم ﵀ في "إعلام الموقعين".

الثاني: لا يجوز.

ونقل المروذي فيمن يُسأل عن العلم، فربما أهدى له؟ قال: لا يقبل، إلا أن يكافئ.

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 1، ص 236 (SanadKitab #17798, hlm. urut 236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.