Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 237

  1. مقدمة المحقق
  2. الجهود المبذولة في كتابنا هذا
  3. أثر الكتاب في مؤلفات ودراسات من بعده

ويأتي أيضًا حكم هدية المفتي عند ذكر هدية القاضي".

قلت: واختيار ابن القيم الأول في نشرتنا (٥/ ١٥٩)، والثاني في (٥/ ١٥٨).

١٢ - وفيه أيضًا (١١/ ٨٦١ - ١٨٧) عند الكلام على (صفات المفتي)، وهل تصح الفتوى من فاسق؟ قال:

"ولا تصح من فاسق لغيره، وإن كان مجتهدًا، لكن يفتي نفسه ولا يسأل غيره.

وقال الطوفي في "مختصره"، وغيره: لا تشترط عدالته في اجتهاده، بل في قبول فتياه وخبره.

وقال ابن القيم ﵀ في "إعلام الموقعين": قلت: الصواب جواز استفتاء الفاسق، إلا أن يكون معلنًا بفسقه، داعيًا إلى بدعته، فحكم استفتائه حكم إمامته وشهادته" (١) ثم تكلم في الموطن نفسه عن (فتوى مستور الحال)، فقال:

"ولا تصح من مستور الحال أيضًا، على الصحيح من المذهب.

قدمه في "الفروع"، وغيره من الأصوليين.

وقيل: تصح.

قدمه في "آداب المفتي" وعمل الناس عليه.

وصححه في "الرعاية الكبرى".

واختاره الشيخ ابن القيم في "إعلام الموقعين".

وقيل: تصح إن اكتفينا بالعدالة الظاهرة، وإلا فلا".

قلت: انظر كلام ابن القيم عن (فتوى الفاسق) في نشرتنا (٥/ ١٣٨)، وعن (فتوى مستور الحال) فيها أيضًا (١٣٨ - ١٣٩).

١٣ - وفيه (١١/ ١٨٩) أيضًا:

"وإن حدث ما لا قول فيه تكلم فيه حاكم ومجتهد ومفت.

وقيل: لا يجوز في أصول الدين.

قال في "آداب المفتي": ليس له أن يفتي في شيء من مسائل الكلام مفصلًا، بل يمنع السائل وسائر العامة من الخوض في ذلك أصلًا، وقدمه في "مقنعه".

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 1، ص 237 (SanadKitab #17798, hlm. urut 237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.