Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 238

  1. مقدمة المحقق
  2. الجهود المبذولة في كتابنا هذا
  3. أثر الكتاب في مؤلفات ودراسات من بعده

وجزم به في "الرعاية الكبرى".

وقدم ابن مفلح في "أصوله": أن محل الخلاف في الأفضلية، لا في الجواز وعدمه، وأطلق الخلاف.

وقال في خطبة "الإرشاد": لا بد من الجواب.

وقال في "إعلام الموقعين" -بعد أن حكى الأقوال-: والحق التفصيل، وأن ذلك يجوز بل يستحب، أو يجب عند الحاجة، وأهلية المفتي والحاكم، فإن عدم الأمران: لم يجز، وإن وجد أحدهما: احتمل الجواز والمنع، والجواب عند الحاجة دون عدمها". انتهى.

قلت: انظر كلامه في نشرتنا (٥/ ٢٠٨).

١٤ - وفيه (١١/ ١٩٤ - ١٩٥) أيضًا في مسألة التّمذهب:

"وقال ابن مفلح في "أصوله": وقال بعض الأصحاب: هل يلزم المقلد التمذهب بمذهب، والأخذ برخصه وعزائمه؟ فيه وجهان.

قلت: قال في "الفروع" -في أثناء "باب شروط من تقبل شهادته"-: وأما لزوم التمذهب بمذهب، وامتناع الانتقال إلى غيره في مسألة: ففيه وجهان، وفاقًا لمالك والشافعي رحمهما اللَّه، وعدمه أشهر. انتهى.

قال في "إعلام الموقعين": وهو الصواب المقطوع به.

وقال (١) في "أصوله": عدم اللزوم قول جمهور العلماء، فيتخير.

وقال في "الرعاية الكبرى": يلزم كل مقلد أن يلتزم بمذهب معين في الأشهر فلا يقلد غير أهله.

وقيل: بلى.

وقيل: ضرورة.

فإن التزم فيما يفتى به، أو عمل به، أو ظنه حقًا، أو لم يجد مفتيًا آخر: لزم قوله، وإلا فلا. انتهى.

واختار الآمدي منع الانتقال فيما عمل به.

وعند بعض الأصحاب: يجتهد في أصح المذاهب فيتبعه (٢).

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 1، ص 238 (SanadKitab #17798, hlm. urut 238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.