Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 5, halaman 440

  1. [الحيل]
  2. [الإحالة بالدين وخوف هلاك المحال به]

[الإحالة بالدين وخوف هلاك المحال به]

المثال السادس (١) بعد المئة: إذا أحاله بدينه على رجل فخاف أن يتوى (٢) ماله على المحال عليه فلا يتمكن من الرجوع على المحيل؛ لأن الحوالة تحوّل الحق وتنقله، فله ثلاث حيل:

إحداها (٣): أن يقول: [أنا] (٤) لا أحتال، ولكن أكون وكيلًا [لك] (٤) في قبضه، فإذا قبضه فإن استنفقه ثبت له ذلك في ذمة الوكيل، وله في ذمة الموكل نظيره فيتقاصَّان، فإن خاف الموكل أن يدعي الوكيل ضياع المال من غير تفريط فيعود يطالبه بحقه، فالحيلة له: أن يأخذ إقراره بأنه متى [ثبت] (٤) قبضه منه فلا شيء له على الموكل، وما يدعي [عليه] (٤) بسبب هذا الحق [أو] (٤) من جهته (٥) فدعواه باطلة، وليس هذا إبراء معلقًا بشرط حتى يتوصل إلى إبطاله، بل هو إقرار بأنه لا يستحق عليه شيئًا في هذه الحالة (٦).

الحيلة الثانية: أن يشترط عليه أنه إن توى (٧) المال [رجع عليه] (٨) ويصح هذا الشرط على قياس المذهب؛ فإن المحتال إنما قَبِل الحوالة على هذا الشرط، فلا يجوز أن يلزم بها دون (٩) الشرط، كما لو (١٠) قبل عقد البيع بشرط الرهن أو الضمين أو التأجيل أو الخيار (١١)، أو قبل عقد الإجارة بشرط الضمين للأجرة أو تأجيلها، أو قبل عقد النكاح بشرط تأجيل الصداق، أو قبل عقد الضمان بشرط تأجيل [الدَّين الحال على المضمون عنه] (١٢)، أو قبل عقد الكفالة بشرط أن لا

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 5، ص 440 (SanadKitab #17798, hlm. urut 2363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.