Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 5, halaman 455

  1. [الحيل]
  2. فصل [المخرج الثاني ويشتمل على القول في طلاق الغضبان]

لآبائي" (١)، وفتوى عثمان وابن عباس (٢) ﵄ ولم يخالفهما أحد من الصحابة ﵃، والقياس الصحيح المحض على زائل العقل بدواء أو بنج أو مسكر هو فيه معذور بمقتضى قواعد الشريعة (٣)، فإن السكران لا قصد له، فهو أولى بعدم المؤاخذة من اللاغي ومن جرى اللفظ على لسانه من غير قصد له، وقد صرَّح أصحاب أبي حنيفة بأنه لا يقع طلاق الموسوس، وقالوا: لا يقع طلاق المعتوه (٤)، وهو من كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير، إلا أنه لا يضرب ولا يشتم كما يفعل المجنون.

فصل [المخرج الثاني ويشتمل على القول في طلاق الغضبان]

المخرج الثاني: أن يُطلِّق أو يحلف في حال غضب شديد وقد حال بينه وبين كمال قصده وتصوره، فهذا لا يقع طلاقه ولا عتقه ولا وقفه، ولو بدرت منه كلمة الكفر في هذا الحال لم يكفر، وهذا نوع من الغلق والإغلاق الذي منع رسول اللَّه ﷺ وقوع الطلاق والعتاق فيه (٥)، نص على ذلك الإمام أحمد وغيره، قال أبو بكر عبد العزيز في كتاب "زاد المسافر" (٦) له: باب في الطلاق في الإغلاق (٧)، قال أحمد في رواية حنبل: وحديث عائشة ﵂[أنها] (٨) سمعت النبي ﷺ يقول: "لا طَلاقَ ولا عِتاقَ في إغلاق" (٩) يعني الغضب، وبذلك فسره أبو داود [في "سننه"] عقب ذكره الحديث] (١٠)، فقال: والإغلاق أظنه الغضب (١١).

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 5، ص 455 (SanadKitab #17798, hlm. urut 2378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.