Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 5, halaman 466

  1. [الحيل]
  2. فصل [المخرج الرابع: ويشتمل على حكم الاستثناء في الطلاق]

الاستثناء من أول كلامك لزمك تسعون، وإنْ كنتَ إنما نويته بعد الفراغ لزمك مئة" ولو اختلف الحال لبيَّن له الحاكم (١) ذلك، ولساغ له أن يسأله بل (٢) يُحَلِّفُه أنه نوى ذلك قبل الفراغ إذا طلب المقرُّ له ذلك، وكذلك (٣) لو ادّعى عليه أنه باعه أرضًا فقال: نعم بعته هذه الأرض إلا هذه البقعة، لم يقل أحد: إنه قد أقر [له] (٤) ببيع الأرض جميعها إلا أن يكون قد نوى استثناء البقعة في أول كلامه، وقد قال النبي ﷺ عن مكة: "إنه لا يختلى خلاها" (٥) فقال له العباس: "إلا الإذْخِر" فسكت رسول اللَّه ﷺ ثم قال: "إلا الإذخر" (٦)، وقال في أسرى بدر: "لا ينفلت أحد منهم إلا بفداء أو ضربة (٧) عنق" فقال له ابن مسعود: إلا سهيل بن بيضاء، فقال: "إلا سهيل بن بيضاء" (٨)، ومعلوم أنه لم ينو واحدًا من هذين

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 5، ص 466 (SanadKitab #17798, hlm. urut 2389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.