Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 5, halaman 520

  1. [الحيل]
  2. فصل [هل الحلف بالطلاق يمين أو لا؟]

في كتاب "الانتقاء" (١) عن محمد بن عبد اللَّه بن عبد الحكم قال: "أشهب أفقه من ابن القاسم مئة مرة"، وأنكر ابن لبابة (٢) ذلك، وقال: "ليس [هذا] عندنا كما قال محمد، وإنما قاله لأن أشهب شيخه ومعلّمه"، قال أبو عمر: "أشهب شيخه [ومعلمه] (٣)، وابن القاسم شيخه، وهو (٤) أعلم بهما لكثرة مجالسته (٥) لهما وأخذِه عنهما" (٦).

فصل [هل الحلف بالطلاق يمين أو لا؟]

المخرج الثامن: أخذه بقول من يقول: إن الحلف بالطلاق لا يلزم (٧)، ولا يقع على الحانث به طلاق ولا يلزمه كفارة [ولا غيرها] (٨)، وهذا مذهب خلق من السلف والخلف، صح ذلك عن [أمير المؤمنين] علي بن أبي طالب (٩).

قال بعض فقهاء (١٠) المالكية وأهل الظاهر: ولا يعرف لعلي في ذلك مخالف من الصحابة، هذا لفظ أبي القاسم التميمي (١١) في "شرح أحكام

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 5، ص 520 (SanadKitab #17798, hlm. urut 2443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.