Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 5, halaman 553

  1. فصل [القول في جواز الفتوى بالآثار السلفية]
  2. [طبقات العلم عند الشافعي]

الثالثة: أن يقول صحابي فلا يعلم له مخالف من الصحابة (١).

الرابعة: اختلاف الصحابة.

الخامسة (٢): القياس، هذا كله كلامه في الجديد، قال البيهقي -بعد أن ذكر [هذا-: وفي الرسالة القديمة للشافعي -بعد ذكر] (٣) الصحابة وتعظيمهم- قال: وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم، ورأيهم (٤) أحمدُ وأولى بنا من رأينا (٥)، ومن أدركنا ممن نرضى أو حُكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا فيه سنة إلى قولهم إن اجتمعوا أو قول بعضهم إن تفرَّقوا (٦)، وكذا نقول: ولم نخرج عن (٧) أقوالهم كلهم قال: وإذا قال الرجلان منهم في شيء قولين نظرت (٨)، فإن كان قول أحدهما أشبه بالكتاب والسنة أخذت به، لأن معه شيئًا قويًا، فإن لم يكن على واحد من القولين دلالة بما وصفت كان قول الأئمة أبي بكر وعمر وعثمان (٩) أرجح عندنا من واحد (١٠) لو خالفهم غير إمام. قال البيهقي: وقال في موضع آخر (١١): فإن لم يكن على القول دلالة من كتاب ولا سنة كان قول أبي بكر وعمر وعثمان أحبَّ إليَّ من قول غيرهم (١٢)، فإن اختلفوا صرنا إلى القول الذي عليه دلالة، وقلَّما يخلو اختلافهم من ذلك،

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 5، ص 553 (SanadKitab #17798, hlm. urut 2476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.