Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 5, halaman 554

  1. فصل [القول في جواز الفتوى بالآثار السلفية]
  2. [طبقات العلم عند الشافعي]

وإن (١) اختلفوا بلا دلالة نظرنا إلى الأكثر (٢)، فإن تكافؤوا نظرنا أحسن أقاويلهم مخرجًا عندنا (٣)، وإن وجدنا للمفتين في زماننا أو قبله إجماعًا في شيء تبعناه (٤)، فإذا نزلت نازلة لم نجد فيها واحدة من هذه الأمور فليس إلا اجتهاد الرأي (٥)، فهذا كلام الشافعي ﵀ ورضي عنه بنصه، ونحن نشهد باللَّه أنه لم يرجع عنه، بل كلامه في الجديد مطابق لهذا موافق له كما تقدم ذكر لفظه، و [قد] (٦) قال في الجديد في قتل الراهب: إنه القياس [عنده] (٧)، ولكن أتركه لقول أبي بكر الصديق ﵁ (٨)، فقد أَخَبَرنا أنه ترك القياس الذي هو دليل عنده لقول الصاحب، فكيف يترك موجب الدليل لغير دليل؟ وقال: في الضلع بعيرٌ، قلته تقليدًا لعمر ﵁ (٩)، وقال في موضع آخر: قلته تقليدًا لعثمان ﵁، وقال في الفرائض: هذا مذهب تلقيناه عن زيد [بن ثابت] (١٠). ولا تستوحش من لفظة التقليد في كلامه، وتظن أنها تنفي [كون] قوله حجة (١١) بناء على ما تلقيته من اصطلاح المتأخرين أن التقليد قبول قول الغير بغير حجة، فهذا اصطلاح حادث (١٢)، وقد صرَّح الشافعي في موضع من كلامه بتقليد خبر الواحد فقال: قلت هذا تقليدًا للخبر (١٣)، وأئمة الإسلام كلهم على قبول قول الصحابي، قال

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 5، ص 554 (SanadKitab #17798, hlm. urut 2477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.