نعيم بن حماد: ثنا ابنُ المبارك قال: سمعت أبا حنيفة يقول: إذا جاء عن النبي ﷺ فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة نختار من قولهم (١)، وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم (٢).
وذهب بعض المتأخرين من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة وأكثر المتكلمين (٣) [إلى] أنه ليس بحجة (٤)، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه إن خالف القياس فهو حجة، وإلا فلا، قالوا: لأنه إذا خالف القياس لم يكن إلا عن توقيف (٥) وعلى هذا فهو حجة وإن خالفه صحابي آخر، والذين قالوا: "ليس بحجة" قالوا: لأن الصحابي مجتهد من المجتهدين يجوز عليه الخطأ فلا يجب تقليده، ولا يكون قوله حجة كسائر المجتهدين، ولأن الأدلة الدالة على بطلان التقليد تعم تقليد الصحابة ومن دونهم (٦)، [و] لأن التابعي إذا أدرك عصر الصحابة اعتد بخلافه (٧) عند أكثر الناس، فكيف يكون قول الواحد حجة عليه؟ ولأن الأدلة
Rujukan halaman ini:إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 5، ص 555 (SanadKitab #17798, hlm. urut 2478)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.