Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 6, halaman 14

  1. فصل [القول في جواز الفتوى بالآثار السلفية]
  2. [الرشد في طاعة أبي بكر وعمر]

وإذا خالفه غيره ممن بعده يجوز أن يكون الصواب في قول المخالف [له] (١) لم يَرْضَ للأمة ما رضيه (٢) لهم ابن أم عبد، ولا ما رضيه رسول اللَّه ﷺ.

الوجه السادس والثلاثون: ما رواه أبو إسحاق، عن حارثة بن مُضرِّب قال: كتب عمر ﵁ إلى [أهل] (٣) الكوفة: "قد بعثت إليكم عمار بن ياسر أميرًا و [عبد اللَّه] (٤) بن مسعود معلمًا ووزيرًا وهما من النُّجباء من أصحاب محمد ﷺ من أهل بدر، فاقتدوا بهما واسمعوا قولهما وقد آثرتكم بعبد اللَّه على نفسي" (٥)، فهذا عمر قد أمر أهل الكوفة أن يقتدوا بعمار وابن مسعود، ويسمعوا قولهما ومن لم يجعل قولَهما حجة يقول: لا يجب الاقتداء بهما ولا سماع أقوالهما إلا فيما أجمعت عليه الأمة، ومعلوم أن ذلك لا اختصاص لهما به، بل فرق فيه بينهما (٦) وبين غيرهما من سائر الأمة.

الوجه السابع والثلاثون: ما قاله عُبادة بن الصَّامت وغيره: بايعنا رسول اللَّه ﷺ على أن نقول بالحق حيث كنا ولا نخاف في اللَّه لومة لائم (٧)، ونحن نشهد باللَّه أنهم وَفَوْا بهذه البيعة، وقالوا بالحق، وصدعوا به، ولم تأخذهم في اللَّه لومة لائم، ولم يكتموا شيئًا منه مخافة سوط ولا عصا (٨)، ولا أمير ولا وال كما هو

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 6، ص 14 (SanadKitab #17798, hlm. urut 2518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.