Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 6, halaman 158

  1. فصل [فوائد تتعلق بالفتوى]
  2. [حكم أخذ المفتي أجرة أو هدية]

وقد تقدم بسط الكلام في هذه المسألة مستوفى، فلا حاجة إلى (١) إعادته.

[حكم أخذ المفتي أجرة أو هدية]

الفائدة الخامسة والأربعون: في أخذ الأجرة والهدية والرزق على الفتوى، فيه ثلاث صور مختلفة السبب والحكم (٢).

فأما أخذه الأجرة فلا يجوز له؛ لأن الفُتيا منصب تبليغ (٣) عن اللَّه ورسوله، فلا تجوز المعاوضة عليه، كما لو قال [له] (٤): لا أعلّمك الإسلام أو الوضوء أو الصلاة إلا بأجرة، [أو سئل عن حلال أو حرام فقال للسائل: لا أجيبك عنه إلا بأجرة] (٥)، فهذا حرام قطعًا، ويلزمه رد العِوَض، ولا يملكه.

وقال بعض المتأخرين (٦): إن أجاب بالخطِّ (٧) فله أن يقول للسائل: لا يلزمني أن أكتب لك خطي إلا بأجرة وله أخذ الأجرة وجعله بمنزلة أجرة الناسخ، فإنه يأخذ الأجرة على خطه لا على جوابه، [وخطُّه قدر زائد على جوابه] (٤).

والصحيح خلاف ذلك، وأَنه يلزمه الجواب [مجانًا] (٤) للَّه، بلفظه، وخطه، ولكن لا يلزمه الورق ولا الحبر.

وأما الهدية ففيها تفصيل، فإنْ كانت بغير سبب الفتوى كمن عادته يهاديه أو من لا يعرف أنه مفتٍ، فلا بأسٍ بقبولها والأولى أن يكافئ عليها، وإن كانت

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 6، ص 158 (SanadKitab #17798, hlm. urut 2662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.