Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 6, halaman 159

  1. فصل [فوائد تتعلق بالفتوى]
  2. [ما يصنع المفتي إذا أفتى في واقعة ثم وقعت له مرة أخرى]

بسبب الفتوى، فإن كانت سببًا إلى أن يفتيه بما لا يفتي (١) به غيره ممن لا يهدي له لم يجز له قبول هديته (٢)، وإن كان لا فرق (٣) بينه وبين غيره عنده في الفتيا، بل يفتيه بما يفتي به الناس كره له قبول الهدية لأنها [تشبه] (٤) المعاوضة على الإفتاء (٥).

وأما أخذ الرزق من بيت المال، فإن كان محتاجًا إليه جاز [له] (١) ذلك، وإن كان غنيًا عنه ففيه وجهان، وهذا فرع مترددٌ بين عامل الزكاة وعامل اليتيم فمَن ألحقه بعامل الزكاة قال: النفع فيه عام فله الأخذ، ومن ألحقه بعامل اليتيم منعه من الأخذ وحكم القاضي في ذلك حكم المفتي، بل القاضي أولى بالمنع واللَّه أعلم (٦).

[ما يصنع المفتي إذا أفتى في واقعة ثم وقعت له مرة أخرى]

الفائدة السادسة والأربعون: إذا أفتى في واقعة ثم وقعت له مرة أخرى، فإن ذكرها وذكر مستندها، ولم يتجدد له ما يوجب تغيّر اجتهاده أفتى [بها] (٧) من غير نظر، ولا اجتهاد، وإن ذكرها ونَسي مستندها فهل له أن يفتي بها دون تجديد نظر واجتهاد؟ فيه وجهان لأصحاب الإمام أحمد (٨) والشافعي (٩):

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 6، ص 159 (SanadKitab #17798, hlm. urut 2663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.