Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 6, halaman 410

  1. [من فتاوى إمام المفتين ﷺ]
  2. فصل [فتاوى في الرهن والدين]

فصل

وسأله ﷺ رجل فقال: أرضي ليس لأحد فيها شركة، ولا قسمة إلا الجار، فقال: "الجارُ أحق بصقبه" (١)، ذكره أحمد، والصواب العمل بهذه الفتوى إذا اشتركا في طريق أو حق من حقوق الملك.

وسئل ﷺ أي الظلم أعظم؟ قال: "ذراعٌ من الأرض ينتقصه من حق أخيه، وليست حصاة من الأرض أخذها إلا طوقها يوم القيامة إلى قعر الأرض، ولا يعلم قعرها إلا الذي خلقها" (٢)، ذكره أحمد.

وأفتى ﷺ في شاة ذُبحت بغير إذن صاحبها، وقدمت إليه أن تُطعم الأسارى (٣)، ذكره أبو داود.

فصل [فتاوى في الرهن والدين]

وأفتى ﷺ بأن ظهر الرهن يُركب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبن الدَّرِّ يشرب

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 6، ص 410 (SanadKitab #17798, hlm. urut 2914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.