بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة (١)، ذكره البخاري، وأخذ أحمد وغيره من أئمة الحديث بهذه الفتوى، وهو الصواب.
وأفتى ﷺ بأن الرهن لا يُغلق (٢) من صاحبه الذي رهنه له غُنمه وعليه غُرمه (٣)، حديث حسن.
وأفتى ﷺ في رجل أُصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فأمر أَن يتصدق عليه، فلم يوف ذلك دينه، فقال للغرماء: "خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك" (٤)، ذكره مسلم.
وأفتى ﷺ من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحقَّ به من غيره (٥) متفق عليه.
فصل [المرأة تتصدق]
وسألته ﷺ امرأة عن حُليٍّ لها تصدقت به، فقال لها: "لا يجوز لامرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها" وفي لفظ: "لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها" (٦)، ذكره أهل "السنن"، وعند ابن ماجه: "أنّ خَيْرة امرأة كعب بن مالك أتته بحلي فقالت: تصدقت بهذا، فقال: "هل استأذنت كعبًا؟ " فقالت: نعم،
Rujukan halaman ini:إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 6، ص 411 (SanadKitab #17798, hlm. urut 2915)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.