Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 6, halaman 422

  1. [من فتاوى إمام المفتين ﷺ]
  2. فصل [فتاوى في المواريث]

وسألته ﷺ امرأة فقالت: كنت تصدقتُ على أمي بوليدة، وإنها ماتت، وتركت الوليدة، قال: "قد وجب أجرك، ورجعت إليك بالميراث" (١)، ذكره أبو داود، وهو ظاهر جدًا في القول بالرد، فتأمله.

وسئل ﷺ عن الكلالة؟ قال: "ما خلا الولد والوالد" (٢)، ذكره أبو عبد اللَّه المقدسي في "أحكامه".

وسألته ﷺ امرأة سعد فقالت: يا رسول اللَّه، هاتان ابنتا سعد، قتل معك يوم أحد، وإن عمهما أخذ جميع ما ترك أبوهما، وأن المرأة لا [تنكح إلا] (٣) على مالها، فسكت النبي ﷺ حتى أنزلت آية الميراث، فدعا رسول اللَّه ﷺ أخا سعد بن الربيع فقال: "أَعط بنتي سعد ثُلثيّ ما ترك (٤) وأعط امرأته الثمن وخذ أنت ما بقي" (٥)، ذكره أحمد.

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 6، ص 422 (SanadKitab #17798, hlm. urut 2926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.