وسئل أبو موسى [الأشعري] (١) عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال: للبنت النصف وللأخت النصف وأتِ ابن مسعود فسيتابعني، فسُئل ابن مسعود وأُخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين أَقضي فيها بما قضى النبي ﷺ: للبنت النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت (٢)، ذكره البخاري.
وسأله ﷺ رجل فقال: عندي ميراث رجل من الأزْد ولست أجد أزديًا أدفعه إليه، فقال: "اذهب فالتمس أزديًا حولًا" فأتاه بعد الحول، فقال: يا رسول اللَّه لم أجد أزديًا أدفعه إليه، قال: فانطلق، فانظر أول خُزاعيّ تلقاه فادفعه إليه. "فلما ولَّى قال: "عليَّ بالرجل" فلما جاءه قال: "انظر كبير خزاعة فادفعه إليه" (٣)، ذكره أحمد.
وسئل ﷺ عن رجل مات، ولم يدع وارثًا إلا غلامًا له كان أعتقه، فقال: رسول اللَّه ﷺ: "هل له أحد"؟ قالوا: لا، إلا غلامًا له كان أعتقه، فجعل رسول اللَّه ﷺ ميراثه له (٤)، ذكره أحمد وأهل "السنن"، وهو
Rujukan halaman ini:إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 6، ص 423 (SanadKitab #17798, hlm. urut 2927)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.