Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 6, halaman 434

  1. [من فتاوى إمام المفتين ﷺ]
  2. فصل [فتاوى في الزواج]

في الحلال كان له أجر" (١)، ذكره مسلم.

وأفتى رسول اللَّه ﷺ من أراد أن يتزوج امرأة بأن ينظر إليها (٢).

وسأله ﷺ المغيرة بن شعبة عن امرأة خَطَبها، قال: "اذهب، فانظر إليها، فإنه أجدر أن يُؤدم (٣) بينكما" فأتى أبويها فأخبرهما بقول رسول اللَّه ﷺ فكأنَّهما كرها ذلك، فسمعت ذلك المرأةُ وهي في خدرها، فقالت: إن كان رسول اللَّه ﷺ أمرك أن تنظر، فانظر، وإلا فإني أنشدك، كأنَّها عظمت ذلك عليه، قال: فنظرتُ إليها فتزوجتها فذكر من موافقتها له (٤)، ذكره أحمد وأهل "السنن".

وسأله ﷺ جرير عن نظرة الفجاءة فقال: "اصرف بَصَرك" (٥)، ذكره مسلم.

وسأله ﷺ رجل فقال: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: "احفظ عورتك إلا من زوجتك، وما ملكت يمينك" قال قلت: يا رسول اللَّه إذا كان القوم

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 6، ص 434 (SanadKitab #17798, hlm. urut 2938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.