Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 6, halaman 435

  1. [من فتاوى إمام المفتين ﷺ]
  2. فصل [فتاوى في الزواج]

بعضهم في بعض؟ فقال: "إن استطعت أن لا يرينها أحد، فلا يرينها" قال: قلت: يا رسول اللَّه إذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: "اللَّه أحق أَن يُستحيا منه" (١)، ذكره أهل "السنن".

وسأله ﷺ رجل أن يزوجه امرأة فأمره أن يصدقها شيئًا ولو خاتمًا من حديد فلم يجده فقال: "ما معك من القرآن؟ " قال: معي سورة كذا وسورة كذا. قال: "تقرؤهن عن ظهر قلبك؟ " قال: نعم، قال: "اذهب، فقد ملكتكها بما معك من القرآن" (٢) متفق عليه.

وأستأذنته ﷺ أم سلمة في الحجامة فأمر أبا طيبة أن يحجمها، قال: "حسبت أنه كان أخاها من الرضاعة أو غلامًا لم يحتلم" (٣)، ذكره مسلم.

وأمر ﷺ أم سلمة وميمونة أن يحتجبا من ابن أم مكتوم، فقالتا: أليس [هو] أعمى لا يبصرنا، ولا يعرفنا؟ قال: "أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ " (٤)، ذكره

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 6، ص 435 (SanadKitab #17798, hlm. urut 2939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.