Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 6, halaman 436

  1. [من فتاوى إمام المفتين ﷺ]
  2. فصل [فتاوى في الزواج]

أهل "السنن" وصحَّحه الترمذي فأخذت طائفة بهذه الفتوى وحرمت على المرأة نظرها إلى الرجل، وعارضت طائفة أخرى هذا الحديث بحديث عائشة في "الصحيحين" أنها كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد (١)، وفي هذه المعارضة نظر إذ لعل قصة الحبشة كانت قبل نزول الحجاب؟ وخصَّت طائفة أخرى ذلك بأزواج النبي ﷺ ورضي عنهن.

وسألته ﷺ عائشة ﵂ عن الجارية ينكحها أهلها أتستامر أم لا؟ فقال: "نعم تُستأمر" قالت عائشة ﵂ فإنها تستحي؟ فقال ﷺ: "فذاك إذنها إذا هي سكتت" (٢)، متفق عليه.

وبهذه الفتوى نأخذ، وأنه لا بد من استئمار البكر، وقد صح عنه ﷺ: "الأيم أحقُّ بنفسها من وليها والبكر تستامر في نفسها وإذنها صماتها" (٣)، وفي

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 6، ص 436 (SanadKitab #17798, hlm. urut 2940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.