Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 6, halaman 454

  1. [من فتاوى إمام المفتين ﷺ]
  2. فصل [فتاوى في أحكام الرضاع]

وسأله ﷺ عقبة بن الحارث فقال: تزوجت امرأة فجاءت أمة سوداء فقالت: أرضعتكما، وهي كاذبة، فأعرض عنه فقال: إنها كاذبة فقال: "كيف بها، وقد زعمت بأنها أرضعتكما؟ دعها عنك" ففارَقَهَا، ونكحها غيره (١)، ذكره مسلم، وللدارقطني: "دعها عنك لا خير لك فيها" (٢).

وسأله ﷺ رجل فقال: ما يُذهب عنّي مَذِمَّة الرضاع؟ فقال: "غُرَّة: عبدٌ أو أمة" (٣)، ذكره الترمذي وصححه. والمذمة -بكسر الذال- من الذمام لا من الذم

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 6، ص 454 (SanadKitab #17798, hlm. urut 2958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.