الذي هو نقيض المدح والمعنى أن للمرضعة (١) على المرضع حقًا وذمامًا فيذهبه عبد أو أمة فيعطيها إياه.وسئل ﷺ ما الذي يجوز من الشهود في الرضاع؟ فقال: "رجل أو امرأة" (٢)، ذكره أحمد.