Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 6, halaman 459

  1. [من فتاوى إمام المفتين ﷺ]
  2. فصل من فتاويه ﷺ في الطلاق

وسئل ﷺ عن التيس المستعار فقال: "هو المحلّل"، ثم قال: "لعن اللَّه المحلِّل والمحلَّل له" (١)، ذكره ابن ماجه.

وسألته ﷺ امرأة عن كفر المنعَّمين، فقال: "لعل إحداكنَّ أن تطول أيمتها بين يدي أبويها تعنس، فيرزقها اللَّه زوجًا ويرزقها منه مالًا وولدًا، فتغضب الغضبة فتقول: ما رأيت منه يومًا خيرًا قط" (٢)، ذكره أحمد.

وسأله ﷺ عن رجل طلَّق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا، فقام غضبان، ثم قال: "أيُلعب بكتاب اللَّه، وأنا بين أظهركم؟ " حتى قام رجل فقال: يا رسول اللَّه ألا أقتله (٣)، ذكره النسائي.

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 6، ص 459 (SanadKitab #17798, hlm. urut 2963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.