Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 6, halaman 460

  1. [من فتاوى إمام المفتين ﷺ]
  2. فصل من فتاويه ﷺ في الطلاق

وطلَّق ركانة بن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأته ثلاثًا في مجلس واحد فحزن عليها حزنًا شديدًا فسأله رسول اللَّه ﷺ كيف طلَّقتها؟ فقال: طلقتها ثلاثًا فقال: "في مجلس واحد"؟ فقال: نعم، قال: "إنما تلك واحدة فارجعها إن شئت" قال: فراجعها فكان ابن عباس يَرَى أنما الطلاق عند كل طهر، ذكره أحمد قال: حدثنا سعد بن إبراهيم، قال: حدثني أبي، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة مولى ابن عباس (١)، فذكره وأحمد يصحح هذا الإسناد ويحتج به، وكذلك الترمذي، وقد قال عبد الرزاق: أنبأنا ابن جُرَيج قال: أخبرني بعض بني رافع مولى رسول اللَّه ﷺ، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوتِه أم ركانة ونكح امرأة من مُزينة جاءت

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 6، ص 460 (SanadKitab #17798, hlm. urut 2964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.