Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 6, halaman 473

  1. [من فتاوى إمام المفتين ﷺ]
  2. فصل في فتاويه ﷺ في العدد

وقالت: إن زوجي لم يترك لي مَسْكنا يملكه، ولا نفقة فقال لها رسول اللَّه ﷺ: "نعم" قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة -أو في المسجد- ناداني رسول اللَّه ﷺ، أو أمر بي فنوديتُ له، فقال: "كيف قلت" فرددتُ عليه القصة التي ذكرت له، فقال: "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله" قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا فلما كان عثمان أرسل إليَّ فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به" (١)، حديث صحيح، ذكره أهل "السنن".

وأفتى ﷺ امرأة ثابت بن قيس بن شمَّاس وجميلة بنت عبد اللَّه بن أبيّ لما اختلعت من زوجها [فأمرها النبي ﷺ] أن تَتَربَّصَ (٢) حَيْضة واحدة وتلحق بأهلها (٣)، ذكره النسائي.

وعند أبي داود والترمذي عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها فامرها النبي ﷺ أن تعتد حيضة (٤).

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 6، ص 473 (SanadKitab #17798, hlm. urut 2977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.