وعند الترمذي عن الربيّع بنت مُعَوِّذ أنها اختلَعَتْ على عهد رسول اللَّه فأمرها النبي ﷺ أو أمرت- أن تعتد بحيضة (١).
قال الترمذي: حديث الربيّع الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة، وعند النسائي وابن ماجه -واللفظ له- عن الربيع قالت: اختلعت من زوجي، ثم جئت عثمان فسألت: ماذا عليَّ من العدَّة؟ فقال: "لا عدة عليك إلا أن يكون حديث عهد بك فتمكثين عنده حتى تحيضي حيضة" قالت: وإنما تبع في ذلك قضاء رسول اللَّه ﷺ في مريم المغالية، وكانت تحت ثابت بن قيس فاختلعت منه (٢).
فصل [ثبوت النسب]
واختصم إليه ﷺ سعد بن أبي وقاص وعبد بن زَمْعَة في الغلام فقال سعد: هو ابن أخي عُتبة بن أبي وقاص عهِدَ إليَّ أنه ابنهُ انُظْر إلى شَبَهِه، وقال عبدُ بن زَمْعة: هو أخي ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول اللَّه ﷺ إلى شبهه فرأى شبهًا بينًا بعتبة، فقال: "هو لك يا عبد، الولد للفراش وللعاهر الحجَر، واحتجبِي منه يا سودة" فلم تره سودة قط (٣) متفق عليه.
وفي لفظ البخاري: "هو أخوك يا عبد" (٤)، وعند النسائي: "واحتجبي منه يا سودة فليس لك بأخ" (٥)، وعند الإمام أحمد: أما الميراث فله، وأما أنْتِ