القضية الخامسة: جاءته ﷺ امرأة فقالت: يا رسول اللَّه إن ابني هذا كان بَطْني له وعاءً، وثديي له سقاء، وحجري له حواءً (١)، وأن أباه طلقني، وأراد أنْ ينزعه مني، فقال لها: "أنت أحق به ما لم تنكحي" (٢)، ذكره أبو داود.
فعلى (٣) هذه القضايا الخمس تدور الحضانة، وباللَّه التوفيق.
فصل [فتاوى في جرم القاتل وجزائه]
ومن فتاويه ﷺ في باب الدماء والجنايات.
سئل ﷺ عن الآمر والقاتل؟ فقال: "قسمت النار سبعين جزءًا فللآمر تسع وستون وللقاتل جزء" (٤)، ذكره أحمد.
Rujukan halaman ini:إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 6، ص 484 (SanadKitab #17798, hlm. urut 2988)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.