Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 6, halaman 484

  1. [من فتاوى إمام المفتين ﷺ]
  2. فصل [فتاوى في جرم القاتل وجزائه]

القضية الخامسة: جاءته ﷺ امرأة فقالت: يا رسول اللَّه إن ابني هذا كان بَطْني له وعاءً، وثديي له سقاء، وحجري له حواءً (١)، وأن أباه طلقني، وأراد أنْ ينزعه مني، فقال لها: "أنت أحق به ما لم تنكحي" (٢)، ذكره أبو داود.

فعلى (٣) هذه القضايا الخمس تدور الحضانة، وباللَّه التوفيق.

فصل [فتاوى في جرم القاتل وجزائه]

ومن فتاويه ﷺ في باب الدماء والجنايات.

سئل ﷺ عن الآمر والقاتل؟ فقال: "قسمت النار سبعين جزءًا فللآمر تسع وستون وللقاتل جزء" (٤)، ذكره أحمد.

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 6، ص 484 (SanadKitab #17798, hlm. urut 2988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.