Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 6, halaman 485

  1. [من فتاوى إمام المفتين ﷺ]
  2. فصل [فتاوى في جرم القاتل وجزائه]

وجاءه رجل فقال: إن هذا قتل أَخي، قال: "اذهب فاقتله، كما قتل أخاك"، فقال له الرجل: اتق اللَّه واعفُ عني، فإنه أعظم لأجرك وخير لك يوم القيامة فخلّى عنه، فأُخبر النبي ﷺ، فسأله فاخبره بما قال له، فقال له: " [أما] إنه خير هو صانع بك يوم القيامة يقول: يا رب سل هذا فيم قتلني" (١).

وجاءه ﷺ رجل بآخر قد ضرب ساعده بالسيف فقطعَها من غير مفصل، فأمر له بالدية، فقال: أريد القصاص، فقال: "خذ الدية بارك اللَّه لك فيها"، ولم يقض له بالقصاص (٢)، ذكره ابن ماجه.

وأفتى ﷺ بأنه إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يُقتل الذي قتل ويُحبس الذي أمسك (٣)، ذكره الدارقطني.

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 6، ص 485 (SanadKitab #17798, hlm. urut 2989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.