التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى ﷺ أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها (١)، متفق عليه.
وقضى ﷺ في امرأتين قتلت إحداهما الأخرى ولكل منهما زوج بالدية على عاقله القاتلة وميراثها لزوجها وولدها، فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا، فقال رسول اللَّه ﷺ (٢): "لا، ميراثها لزوجها وولدها" (٣) ذكره أبو داود.
وجاءه ﷺ عبد صارخًا فقال: "مالك؟ " قال: سيِّدي رآني أُقبِّل جارية له فجبَّ مذاكيري، فقال: "عليَّ بالرجل" فطلب فلم يُقْدَرْ عليه، فقال: "اذهب، فأنت حر" قال: عَلَى مَن نصرتي يا رسول اللَّه؟ قال: "على كل مؤمن أو مسلم" (٤)، ذكره ابن ماجه.
Rujukan halaman ini:إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 6، ص 497 (SanadKitab #17798, hlm. urut 3001)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.