وقضى [رسول اللَّه ﷺ]، بإبطال دية العاض لما انْتزَعَ المعضوضُ يَدَه من فيه فأسقط ثنيتَّه (١) متفق عليه.
وقضى ﷺ بأن مَنِ اطّلَعَ في بيت قوم بغير إذنهم فخذفوه ففقؤوا عينه بأنه لا جُناح عليهم، متفق عليه.
[وعند مسلم: "فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه"] (٢).
وعند الإمام أحمد من هذا الحديث: فلا دية له، ولا قصاص (٣).
وقضى ﷺ أنه لا دِيَةَ في المأمومة، ولا الجائفة، ولا المنقلة (٤)، ذكره ابن ماجه.
وجاءه ﷺ رجل يقود آخر بِنِسْعَةٍ (٥)، فقال: هذا قتل أخي، فقال: "كيف قتلته؟ " قال: كنت أنا وهو نختبط (٦) من شجرة فسبَّني فأغضبني فضربته بالفأس