Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 6, halaman 498

  1. [من فتاوى إمام المفتين ﷺ]
  2. [فتاوى في الديات]

وقضى [رسول اللَّه ﷺ]، بإبطال دية العاض لما انْتزَعَ المعضوضُ يَدَه من فيه فأسقط ثنيتَّه (١) متفق عليه.

وقضى ﷺ بأن مَنِ اطّلَعَ في بيت قوم بغير إذنهم فخذفوه ففقؤوا عينه بأنه لا جُناح عليهم، متفق عليه.

[وعند مسلم: "فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه"] (٢).

وعند الإمام أحمد من هذا الحديث: فلا دية له، ولا قصاص (٣).

وقضى ﷺ أنه لا دِيَةَ في المأمومة، ولا الجائفة، ولا المنقلة (٤)، ذكره ابن ماجه.

وجاءه ﷺ رجل يقود آخر بِنِسْعَةٍ (٥)، فقال: هذا قتل أخي، فقال: "كيف قتلته؟ " قال: كنت أنا وهو نختبط (٦) من شجرة فسبَّني فأغضبني فضربته بالفأس

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 6، ص 498 (SanadKitab #17798, hlm. urut 3002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.