Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 6, halaman 527

  1. [من فتاوى إمام المفتين ﷺ]
  2. [فتاوى في الأطعمة]

وسأله ﷺ أبو ثعلبة الخُشَني ﵁ فقال: إن أرضنا أرض أهل كتاب، وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ فقال ﷺ: "إن لم تجدوا غيرها فارحضوها واطبخوا فيها واشربوا" قال: قلت: يا رسول اللَّه ما يحل لنا، وما يحرم علينا؟ قال: "لا تأكلوا لحم الحمر الإنسية، ولا يحلُّ كل ذي ناب من السباع" (١)، ذكره أحمد، وقد ثبت عنه ﷺ في "صحيح مسلم" من حديث أبي هريرة ﵁ أنه قال: "أكل كل ذي ناب من السباع حرام" (٢)، وهذان اللفظان يبطلان قول من تأول نهيه عن أكل كل ذي ناب من السباع بأنه نهي كراهة فإنه تأويل فاسد قطعًا، وباللَّه التوفيق.

وسئل ﷺ أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللّبة؟ فقال: "لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك" (٣)، ذكره أبو داود، وقال: هذا ذكاة المُتردِّي، وقال يزيد بن

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 6، ص 527 (SanadKitab #17798, hlm. urut 3031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.