Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 6, halaman 528

  1. [من فتاوى إمام المفتين ﷺ]
  2. [فتاوى في الأطعمة]

هارون ﵀: هذا للضرورة، وقيل: هو في غير المقدور عليه.

وسئل ﷺ عن الجنين يكون في بطن الناقة أو البقرة أو الشاة أنلقيه أم نأكله؟ فقال: "كلوه إن شئتم، فإن ذكاتَه ذكاةُ أمه" (١)، ذكره أحمد، وهذا يبطل تأويل من تأول الحديث أنه يُذَكَّى، كما تذكى أمه ثم يؤكل، فإنه أمرهم بأكله وأخبر أن ذكاة أمه ذكاة له، وهذا لأنه جزء من أجزائها فلم يحتج إلى أن يفرد بذبح كسائر أجزائها.

وسأله ﷺ رافع بن خديج ﵁ فقال: إنا لاقو العدو غدًا، وليست معنا مدى أفنذكي باللِّيطة؟ فقال النبي ﷺ: "ما أنهر الدم وذُكِر اسم اللَّه عليه فكل إلا ما كان من سنّ أو ظفر، فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة" (٢)، متفق عليه واللَّيطة: الفلقة من القَصَب.

وسأله ﷺ عدي بن حاتم ﵁ فقال: إن أحدنا ليصيب الصيد وليس معه سكين أيذبح بالمروة (٣) وشقة العصى؟ فقال رسول اللَّه ﷺ: "أمِرِ (٤) الدمَ واذكر

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 6، ص 528 (SanadKitab #17798, hlm. urut 3032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.