Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 186

  1. [خطاب عمر إلى أبي موسى]
  2. [يحكم بشهادة الشاهد الواحد إذا ظهر صدقه]

الطالب على رَفْعها، فحُكم له، فهذا كله مما يبين حكمة الشارع (١)، وأنه يقضي بالبينة التي تبين الحق وهي الدليل الذي يدل عليه، والشاهد الذي يشهد به، بحسب الإمكان.

[يحكم بشهادة الشاهد الواحد إذا ظهر صدقه]

بل الحق أن الشاهد الواحد إذا ظهر صِدقُه حكم بشهادته وحده (٢)، وقد أجاز النبي ﷺ شهادة الشاهد الواحد لأبي قتادة بقتل المشرك وَدَفع إليه سَلَبه بشهادته وحده، ولم يُحَلِّف أبا قتادة (٣)، فجعله بيِّنةً تامة، وأجاز شهادةَ خزيمة بن ثابت وحده بمبايعته ﷺ الأعرابي (٤) وجعل شهادته بشهادتين لما استندت إلى تصديقه [ﷺ] (٥) بالرسالة المتضمنة تصديقه في كل ما يخبر به (٦)، فإذا شهد المسلمون بأنه صادق في خبره عن اللَّه فبطريق الأَوْلى يشهدون أنه صادق (٧) عن رجل من أمته، ولهذا كان من تَرَاجِم بعض الأئمة على حديثه (٨): "الحكم بشهادة الشاهد الواحد إذا عُرف صِدْقُه" (٩).

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 2، ص 186 (SanadKitab #17798, hlm. urut 493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.