Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 219

  1. [خطاب عمر إلى أبي موسى]
  2. فصل [الرد على من منع شهادة الأصول للفروع والفروع للأصول]

الشهادة، كما مُنعَ (١) من إعطائِه [من] الزكاة، [ومن قَتْله بالولد] (٢)، وحَدِّه بقذفه؛ قالوا: ولهذا لا يثبُتُ له في ذمته دين عند جماعة من أهل العلم، ولا يطالب به، ولا يُحبس من أجله، قالوا: وقد قال تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ [النور: ٦١]، ولم يذكر بيوت الأبناء لأنها داخلة في بيوتهم (٣) أنفسهم، فاكتفى بذكرها [دونها] (٤)، وإلا فبيوتهم أقرب من بيوت مَنْ ذُكر في الآية؛ قالوا: وقد قال تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا﴾ [الزخرف: ١٥] أي: ولدًا، فالولد جزء؛ فلا تقبل شهادة الرجل في (٥) جزئه.

قالوا: وقد قال ﷺ (٦): "إن أطْيَبَ ما أكَلَ الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه" (٧) فكيف يشهد الرجل لكسبه؟ قالوا: والإنسان مُتَّهم في ولده، مَفْتُونٌ به، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ [التغابن: ٢٥] فكيف تقبل شهادة المرء لمن قد جُعل (٨) مفتونًا به؟ والفتنة محل التهمة.

فصل [الرد على من منع شهادة الأصول للفروع والفروع للأصول]

قال الآخرون: قال اللَّه تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 2، ص 219 (SanadKitab #17798, hlm. urut 526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.