Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 228

  1. [خطاب عمر إلى أبي موسى]
  2. [الكذب في غير الشهادة من الكبائر]

الزوج، ولم تُرَدَّ هذه الشهادة باحتمال التهمة؛ فشهادة الولد لوالده (١) وعكسه بحيث (٢) لا تُهمَة هناك أولى بالقبول، وهذا هو القول الذي نَدِينُ اللَّه به، وباللَّه التوفيق.

فصل [شاهد الزور]

وقوله (٣): "إلا مُجربًّا عليه شهادة زور" يدل على أن المرة الواحدة من شهادة الزور تستقل برد الشهادة، وقد قَرَن اللَّه -سبحانه- في كتابه بين الإشراك وقول الزور، وقال تعالى: ﴿وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ (٤)﴾ [الحج: ٣١]، وفي "الصحيحين" [-أيضًا-] عن النبي ﷺ قال: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول اللَّه، قال: الشرك باللَّه، ثم عقوق الوالدين (٥)، وكان متكئًا فجلس، ثم قال: ألا وقَوْل الزور، ألا وقول الزور (٦)، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت" (٧)، وفي "الصحيحين"، [عن أنس] عن النبي ﷺ: "أكبر الكبائر: الإشراك باللَّه، وقَتْلُ النفس، وعُقُوق الوالدين، وقول الزور أو قال: وشهادة الزور" (٨).

[الكذب في غير الشهادة من الكبائر]

ولا خلاف بين المسلمين أن شهادة الزور من الكبائر، واختلف الفقهاء في

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 2، ص 228 (SanadKitab #17798, hlm. urut 535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.