Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 247

  1. [خطاب عمر إلى أبي موسى]
  2. فصل [القول في القياس]

قُرْبَانها، والحد يراد به الذنب تارة والعقوبة أخرى (١).

وقوله: "إلا البينات (٢) والأَيمان" يريد بالبينات الأدلة والشواهد، فإنه قد صح عنه الحد في الزنا بالحبل (٣)، فهو بَيِّنة صادقة، بل هو أصدق من الشهود، وكذلك رائحة الخمر بينة على شربها عند الصحابة وفقهاء [أهل] المدينة [وأكثر فقهاء الحديث] (٤).

فصل [الأيمان في كتاب عمر]

وقوله: "والأَيمان" يريد بها أيمان الزوج في اللِّعان، وأيمان أولياء القتيل في القسامة، وهي قائمة مقام البينة (٥).

فصل [القول في القياس]

وقوله: "ثم الفَهْم الفهم فيما أُدلي إليك مما (٦) وَرَدَ عليك مما ليس في قرآن ولا سنةِ، ثم قَايِس الأمور عند ذلك، واعْرِفْ الأمثال، [ثم اعمد] (٧) فيما ترى [إلى] (٨) أَحبِّها إلى اللَّه وأشبهها بالحق" هذا أحد [الآثار] (٩) ما اعتمد عليه القَيَّاسون في الشريعة (١٠)، وقالوا: هذا كتاب عمر إلى أبي موسى، ولم ينكره

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 2، ص 247 (SanadKitab #17798, hlm. urut 554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.