محمد، عن أبيه أن علي بن أبي طالب [كرم اللَّه وجهه في الجنة] (١) قال: ينكحُ العبد اثنتين (٢).
وذكر الإمام أحمد عن محمد بن سيرين قال: سأل عمر بن الخطاب الناسَ: كم يتزوج العبد؟ فقال (٣) عبد الرحمن بن عوف: "ثنتين، وطلاقه ثنتان" (٤)، وهذا كان بمَحْضَر من الصحابة فلم ينكره أحد.
وقال محمد بن عبد السلام الخُشَني (٥): حدثنا محمد بن المثنى: ثنا عبد الرحمن بن محمد (٦) المحاربي، عن ليث بن أبي سُلَيم، عن عطاء قال: أجمع أصحاب رسول اللَّه ﷺ أن العبد لا يجمع بين النساء فوق اثنتين (٧).
وروى حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن أوس أن عمر قال: لو استطعت (٨) أن أجعل عِدَّةَ الأمَةِ حَيْضَةً ونصفًا لفعلت، فقال رجل: يا أمير المؤمنين فاجعلها شهرًا ونصفًا، فسكت (٩).
Rujukan halaman ini:إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 2، ص 368 (SanadKitab #17798, hlm. urut 675)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.