يُعقد عليها في حال وجودها البتة، بخلاف الأعيان، وقد فرّق بينهما الحِسّ والشرع؛ فإن النبي ﷺ أمر أن يُؤخر العقدُ (١) على الأعيان التي لم تخلق إلى أن تخلق (٢) كما نهى عن بيع السِّنين (٣) وحَبَلِ الحبلة والثمر قبل أن يبدو صلاحه والحبِّ حتى يشتد (٤)، ونهى عن الملاقيح والمضامين (٥) ونحو ذلك، وهذا يمتنع مثله في المنافع، فإنه لا يمكن أن تُباعَ إلا في حال عدمها، فهاهنا أمران: أحدهما: يمكن إيرادُ العقد عليه (٦) في حال وجوده وحال عَدَمِه، فنهى الشارعُ عن
Rujukan halaman ini:إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 3، ص 201 (SanadKitab #17798, hlm. urut 995)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.