Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil lil Aqalliyyat al-Muslimah · Pengarang: محمد يسري إبراهيم

Baca Juz 2, halaman 1029

  1. الباب الثالث من أحكام نوازل الأقليات
  2. الفصل الثالث من نوازل النكاح
  3. المبحث الثالث حكم بقاء من أسلمت تحت زوجها الكافر

وجوب الفُرْقة بينهما عند اختلاف الدار، بل غاية ما تدلُّ عليه الآية -كما قال ابن القيم-: أن المسلم لا يجوز له أن يتزوج المشركة، وإذا أسلم لا يبقى النكاح بينهما إلا إذا أسلمت أثناء العدة، أما إذا لم تُسْلِمْ، فَيُفَرَّق بينهما؛ لاختلاف الدين بينهما (١).

٢ - مناقشة أدلتهم من السنة:

الحديث الذي استدلوا به، ضعيف الإسناد (٢)، فقد قال الإمام أحمد عن هذا الحديث: إنه ضعيفٌ أو واهٍ، ولم يسمعه الحجاج (٣) من عمرو بن شعيب إنما سمعه من محمد ابن عبيد العرزمي (٤)، والعرزمي حديثه لا يساوي شيئًا، والحديث الصحيح: "أن النبي ﷺ أقرَّهما على النكاح الأول" (٥)، وقال الترمذي: "في إسناده مقال" (٦)، وقال الدارقطني: "هذا الحديث لا يثبت، وحجاج لا يُحْتَجُّ به، والصواب حديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ رَدَّها بالنكاج الأول" (٧).

وعلى فرض صحته، فهو معارَض بحديث ابن عباس ﵄ الذي سبق بيانه، وهو أصح منه.

قال البيهقي: "بلغني عن أبي عيسى الترمذي أنه قال: سألت عنه البخاري

Rujukan halaman ini: فقه النوازل للأقليات المسلمة، ج 2، ص 1029 (SanadKitab #17800, hlm. urut 1020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.