Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil lil Aqalliyyat al-Muslimah · Pengarang: محمد يسري إبراهيم

Baca Juz 2, halaman 1030

  1. الباب الثالث من أحكام نوازل الأقليات
  2. الفصل الثالث من نوازل النكاح
  3. المبحث الثالث حكم بقاء من أسلمت تحت زوجها الكافر

-﵀ فقال: حديث ابن عباس أصح في هذا من حديث عمرو بْن شعيب" (١).

وأجيب عن ذلك:

بأن حديث عمرو بن شعيب، وإن كان ضعيفًا إلا أنه يتقوَّى بغيره من الأدلة التي أَوجبت الفُرْقَةَ بين المسلمة المهاجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام، وزوجها الكافر المقيم بدار الحرب.

قال ابن التركماني: "الحديث عندنا صحيح" (٢).

وقال ابن عبد البر: "وحديث عمرو بن شعيب تُعَضِّدُهُ الأصول" (٣)، وقد صرَّح فيه بوقوع عقد جديد، والأخذ بالصريح أولى من الأخذ بالمحتمل، ويؤيده مخالفةُ ابن عباس ﵄ لما رواه، كما حكى ذلك عنه البخاري أنه قال: "إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه" (٤).

وقال الترمذي: "قال يزيد بن هارون: حديث ابن عباس أجود إسنادًا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب" (٥).

وحديث ابن عباس ﵄ وإن كان أصح منه، لكنه منسوخ كما قال ابن عبد البر: "وهذا الخبر -يعني: خبرَ ابن عباس- وإن صح فهو متروك منسوخ عند الجميع؛ لأنهم لا يجيزون رجوعه إليها بعد خروجها من عادتها، وإسلام زينب كان قبل أن ينزل كثير من الفرائض" (٦).

Rujukan halaman ini: فقه النوازل للأقليات المسلمة، ج 2، ص 1030 (SanadKitab #17800, hlm. urut 1021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.