Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil lil Aqalliyyat al-Muslimah · Pengarang: محمد يسري إبراهيم

Baca Juz 1, halaman 295

  1. الباب الثاني التأصيل الفقهي لنوازل الأقليات المسلمة
  2. الفصل الثالث الأصول والقواعد الحاكمة لفقه نوازل الأقليات
  3. المبحث الأول القواعد الأصولية والمقاصدية والفقهية والفرق بينهما.
  4. المطلب الأول: تعريف القواعد الأصولية وبيان أهميتها
  5. القاعدة اصطلاحا

فممن عرفها بأنها كلية: الجرجاني (١) والتفتازاني (٢) والمقري والسبكي (٣) وغيرهم (٤).

ومن تعبيراتهم: قول الجرجاني: "قضية كلية منطبقة على جميع جزيئاتها" (٥).

وقول الكفوي (٦): "القاعدة اصطلاحًا: قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها" (٧).

وقول التاج السبكي: "القاعدة: الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزيئات كثيرة تفهم أحكامها منها" (٨).

فالفاعل مرفوع في النحو، والأمر للوجوب في الأصول، ولكن لما وقع قليل نادر من الاستثناء عرفها بعضهم بأنها أكثرية، وممن عرفها بأنها حكم أكثري أو

Rujukan halaman ini: فقه النوازل للأقليات المسلمة، ج 1، ص 295 (SanadKitab #17800, hlm. urut 288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.