Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil lil Aqalliyyat al-Muslimah · Pengarang: محمد يسري إبراهيم

Baca Juz 1, halaman 29

  1. الباب الأول مفهوم نوازل الأقليات المسلمة
  2. الفصل الأول فقه النوازل للأقليات المسلمة وأهميته
  3. المبحث الأول تعريف فقه النوازل
  4. المطلب الأول: تعريف مفرداته ولقبه العلمي والألفاظ ذات الصلة
  5. الفرع الأول: تعريف الفقه لغة واصطلاحا

وللأصوليين تعريفات كثيرة متقاربة في معناها، ومن ذلك: ما ذكره الزركشي (١) في قواعده بقوله هو: "معرفة أحكام الحوادث نصًّا واستنباطًا" (٢).

وقد يطلق الفقه اصطلاحًا على ثلاثة معانٍ مرتبطة ببعضها:

المعنى الأول: الفقه بمعنى: أهلية الاجتهاد والنظر في النصوص الشرعية، والقدرة على استخراج الأحكام منها، وهذا ما يعرف باسم الملكة الفقهية (٣).

المعنى الثاني: معرفة الأحكام الشرعية العملية مع أدلتها (٤).

المعنى الثالث: مجموعة الأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين، بغض النظر عن سبيل إدراكها اجتهادًا كان أو تقليدًا (٥).

والفقه بهذا الاعتبار يطلق عليه اسم الفروع، إما في مقابلة علم العقائد وأصول الدين؛ لأن التصديق بالأحكام الشرعية العملية تابع للتصديق بالأحكام الاعتقادية، وإما في مقابلة علم أصول الفقه لتفرع أحكامه عن أحكام هذا العلم وبناء مسائله عليه (٦).

والفقيه هو من عرف جملة غالبة من الأحكام الشرعية، أو من له أهلية تامة يعرف الحكم بها إذا شاء، مع معرفته جملًا كثيرة من الأحكام الفرعية، وحضورها عنده بأدلتها الخاصة والعامة (٧).

Rujukan halaman ini: فقه النوازل للأقليات المسلمة، ج 1، ص 29 (SanadKitab #17800, hlm. urut 29)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.