Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil lil Aqalliyyat al-Muslimah · Pengarang: محمد يسري إبراهيم

Baca Juz 1, halaman 371

  1. الباب الثاني التأصيل الفقهي لنوازل الأقليات المسلمة
  2. الفصل الثالث الأصول والقواعد الحاكمة لفقه نوازل الأقليات
  3. المبحث الثاني القواعد المتعلقة بالاجتهاد
  4. المطلب الثالث: القواعد الفقهية المتعلقة بالاجتهاد
  5. أدلة القاعدة
  6. ثانيا: السنة المطهرة
  7. وجه الدلالة

وجه الدلالة:

لا يجوز أن يقال برأي أو بقياس أو باجتهاد مع وجود النص؛ لأنه يكون تقديمًا بين يدي الله ورسوله، وهو محرم.

قال الشافعي ﵀: "يسقط كل شيء خالف أمر النبي ﷺ، ولا يقوم معه رأي ولا قياس" (١).

قال ابن عبد البر ﵀: "واعلم يا أخي أن السنة والقرآن هما أصل الرأي والعيار عليه، وليس الرأي بالعيار على السنة، بل السنة عيار عليه" (٢).

ثانيًا: السنة المطهرة:

١ - قوله ﷺ: ". . . ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئًا فخذوا به، فإني لن أكذب على الله" (٣).

٢ - وحديث معاذ حين أرسله النبي ﷺ إلى اليمن قاضيًا ومعلمًا فقال له: "كيف تقضي إذا عرض لك قضاء"؟ قال: أقضي بما في كتاب الله، قال: "فإن لم يكن في كتاب الله؟ " قال: فبسنة رسول الله، قال: "فإن لم يكن في سنة رسول الله؟ " قال: أجتهد رأيي ولا آلو، قال معاذ: فضرب رسول الله ﷺ صدري بيده، ثم قال: "الحمد لله الذي وفق رسولَ رسولِ الله ﷺ" (٤).

وجه الدلالة:

ظاهر من الحديثين تقديم الكتاب والسنة على الاجتهاد والقياس.

Rujukan halaman ini: فقه النوازل للأقليات المسلمة، ج 1، ص 371 (SanadKitab #17800, hlm. urut 364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.