Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil lil Aqalliyyat al-Muslimah · Pengarang: محمد يسري إبراهيم

Baca Juz 1, halaman 408

  1. الباب الثاني التأصيل الفقهي لنوازل الأقليات المسلمة
  2. الفصل الثالث الأصول والقواعد الحاكمة لفقه نوازل الأقليات
  3. المبحث الثالث القواعد المتعلقة بالرخص والمشقات
  4. المطلب الأول: القواعد الأصولية والمقاصدية
  5. القاعدة الثالثة: طلب التخفيف بوجه غير شرعي باطل
  6. صور من طلب التخفيف بوجه غير شرعي
  7. ثانيا: تتبع الرخص
  8. ثانيا: المجيزون بشروط

يقول الغزالي ﵀: "وليس للعامي أن ينتقي من المذاهب في كل مسألة أطيبها عنده فيتوسع، بل هذا الترجيح عنده كترجيح الدليلين المتعارضين عند المفتي؛ فإنه يتبع ظنه في الترجيح، فلا يقتصر على ملاحظة التخفيف بتتبع الرخص" (١).

ويقول ابن حزم ﵀: "واتفقوا أنَّ طلب رخص كل تأويل بلا كتاب ولا سنة فسقٌ لا يحل" (٢).

وقال ابن عبد البر ﵀-بعد نقله قول سليمان التيمي ﵀-: "إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشرُّ كله. قال أبو عمر: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافًا والحمد لله" (٣).

ويقول الشاطبي ﵀: "تتبع الرخص ميل مع أهواء النفس، والشرع جاء بالنهي عن اتباع الهوى. . . قال تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: ٥٩] " (٤). وذكر أن اتباع الرخص فيه من المفاسد ما فيه، مثل: "الانسلاخ من الدين بترك اتباع الدليل إلى اتباع الخلاف، وكالاستهانة بالدين. . . وكإفضائه إلى القول بتلفيق المذاهب على وجه يخرق إجماعهم" (٥)، وفي شرح المحلي على جمع الجوامع: "الأصح أنه يمتنع تتبع الرخص في المذاهب" (٦)، وهذا يدل على أن هناك رأيًا بجواز تتبعها، لكن ما ذكره من المنع هو الأصح عنده.

ثانيًا: المجيزون بشروط:

وهم بعض الشافعية، والقرافي من المالكية.

قال العز ابن عبد السلام ﵀ في فتاويه: "الناس من لدن الصحابة إلى أن ظهرت

Rujukan halaman ini: فقه النوازل للأقليات المسلمة، ج 1، ص 408 (SanadKitab #17800, hlm. urut 401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.