وجه الدلالة:
اعتبر النبي ﷺ تكرر ملابسة وملامسة ذيل المرأة للمكان المتنجس أمرًا يوجب تخفيفًا، ويقتضي ترخيصًا فقال بتطهير ذلك الذيل بملابسته لأماكن أخرى طاهرة، ولو قيل بعدم تطهير ذيلها لأفضى إلى مشقة شديدة (١).
٤ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى، فإن التراب له طهور" (٢).
وجه الدلالة:
ظاهر أن النبي ﷺ اعتبر عموم البلوى بوطء النجاسات على الأرض سببًا في الترخيص بتطهير النعال بمجرد دكها بالأرض أو الوطء على أرض أخرى طاهرة (٣).
ثانيًا: المأثور عن الصحابة والتابعين:
١ - ما يروى أن عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص ﵄ خرجا في ركب حتى وردوا حوضًا، فسأل عمرو بن العاص صاحب الحوض، وقال: يا صاحب الحوض هل ترد حوضَكَ السباعُ؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فإنا نَرِدُ على السباع وتَرِدُ علينا (٤).