Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil lil Aqalliyyat al-Muslimah · Pengarang: محمد يسري إبراهيم

Baca Juz 1, halaman 440

  1. الباب الثاني التأصيل الفقهي لنوازل الأقليات المسلمة
  2. الفصل الثالث الأصول والقواعد الحاكمة لفقه نوازل الأقليات
  3. المبحث الثالث القواعد المتعلقة بالرخص والمشقات
  4. المطلب الثاني: القواعد الفقهية
  5. القاعدة الأولى: المشقة تجلب التيسير
  6. القواعد الأصولية المرتبطة بقاعدة المشقة تجلب التيسير
  7. القاعدة الرابعة: عموم البلوى
  8. أدلة القاعدة
  9. ثانيا: المأثور عن الصحابة والتابعين

وجه الدلالة:

اعتبر النبي ﷺ تكرر ملابسة وملامسة ذيل المرأة للمكان المتنجس أمرًا يوجب تخفيفًا، ويقتضي ترخيصًا فقال بتطهير ذلك الذيل بملابسته لأماكن أخرى طاهرة، ولو قيل بعدم تطهير ذيلها لأفضى إلى مشقة شديدة (١).

٤ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى، فإن التراب له طهور" (٢).

وجه الدلالة:

ظاهر أن النبي ﷺ اعتبر عموم البلوى بوطء النجاسات على الأرض سببًا في الترخيص بتطهير النعال بمجرد دكها بالأرض أو الوطء على أرض أخرى طاهرة (٣).

ثانيًا: المأثور عن الصحابة والتابعين:

١ - ما يروى أن عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص ﵄ خرجا في ركب حتى وردوا حوضًا، فسأل عمرو بن العاص صاحب الحوض، وقال: يا صاحب الحوض هل ترد حوضَكَ السباعُ؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فإنا نَرِدُ على السباع وتَرِدُ علينا (٤).

Rujukan halaman ini: فقه النوازل للأقليات المسلمة، ج 1، ص 440 (SanadKitab #17800, hlm. urut 433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.