Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil lil Aqalliyyat al-Muslimah · Pengarang: محمد يسري إبراهيم

Baca Juz 1, halaman 592

  1. الباب الثاني التأصيل الفقهي لنوازل الأقليات المسلمة
  2. الفصل الثالث الأصول والقواعد الحاكمة لفقه نوازل الأقليات
  3. المبحث السابع القواعد المتعلقة بالمآلات
  4. المطلب الأول: القواعد الأصولية والمقاصدية
  5. القاعدة الأولى: النظير في المآلات معتبر مقصود شرعا
  6. تعلق قاعدة المآلات بالقواعد الفقهية
  7. القاعدة الثانية: ما قارب الشيء يعطى حكمه

وألحقوا بها ما هو أخص منها، كقولهم:

هل العبرة بالحال أو المآل؟ (١)

الطارئ هل يُنَزَّلُ منزلةَ المقارِن؟ (٢)

وألحقوا بها ما هو قريب منها، كقولهم:

تنزيل الاكتساب منزلة المال الحاضر. (٣)

وهذه القواعد بجملتها تؤكد على معنى اعتبار المآل وأثره القوي في بناء الأحكام والفتاوي عليه؛ حيث تدلُّ القاعدة المذكورة أن ما لاح منه الإفضاء إلى مآل ما إلى حدِّ القرب؛ فإنه يُعْطَى حكمَ مآلِهِ الذي يُؤذن بقرب الإفضاء إليه.

وقد صِيغتْ أكثر هذه القواعد بصيغة الاستفهام؛ للإفصاح عن الخلاف فيها، واختلاف الترجيح في الفروع تبعاً لذلك.

والفقهاء ذكروا القاعدة وصيغها كثيرًا في ثنايا تعليل الأحكام.

ولقد ذهب بعض الحنفية والمالكية، وهو أحد القولين للشافعية والحنابلة إلى أن العبرة بالمآل وثاني الحال، أي: بما يؤول إليه الشيء في المستقبل، فَيُسْنَدُ الحكم إليه في الحال. (٤)

قال ابن رجب: ومن عجَّل عبادة قبل وقت الوجوب، ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال، بحيث لو فعل المعجَّل في وقت الوجوب لم يجزئه، فهل تجزئه أو لا؟ (٥)

وقد قال أصحاب هذا الرأي: إن العبرة بالمآل بحسب ما يطرأ في المستقبل؛ لأن ما يحدث في المستقبل لو كان موجودًا في الحال لأثَّر في الحكم فيعتدُّ بالمآل ويُعْطَى حكمَ الحال.

Rujukan halaman ini: فقه النوازل للأقليات المسلمة، ج 1، ص 592 (SanadKitab #17800, hlm. urut 585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.