Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil lil Aqalliyyat al-Muslimah · Pengarang: محمد يسري إبراهيم

Baca Juz 1, halaman 620

  1. الباب الثاني التأصيل الفقهي لنوازل الأقليات المسلمة
  2. الفصل الثالث الأصول والقواعد الحاكمة لفقه نوازل الأقليات
  3. المبحث التاسع القواعد المتعلقة بالولاية والسياسة الشرعية
  4. القاعدة الأولى: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة
  5. أدلة القاعدة
  6. ثانيا: السنة المطهرة

ثانيًا: السنة المطهرة:

١ - قوله ﷺ: "ما من أمير يلي أمر المسلمين، ثم لم يجهد لهم وبنصح إلا لم يدخل معهم الجنة" (١).

٢ - قوله ﷺ: "ما من عبد يسترعيه الله رعية، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، إلَّا حرم الله عليه الجنة" (٢).

٣ - قوله ﷺ: "كلكم راعٍ ومسئول عن رعيته؛ فالإمام راعٍ ومسئول عن رعيته، والرجل في أهله راعٍ وهو مسئول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسئولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راعٍ وهو مسئول عن رعيته" (٣).

وجه الدلالة:

الأحاديث السابقة تبيِّنُ اطِّراد القاعدة وشمولها لكل راعٍ ورعية، وتَعِدُ الناصح من الولاة خيرًا عظيمًا، وتُنذر الخائن منهم شرًّا مستطيرًا.

ولا شك أن القواعد الشرعية والأصول العقلية كافة تحمل على جلب المصالح ودرء المفاسد، وعليه فلا يجوز لوالٍ أو وصي أو قاضٍ أو إمام أن يعمل في رعيته إلا بما تقتضيه المصلحة من جلب منفعة، أو دفع مفسدة.

Rujukan halaman ini: فقه النوازل للأقليات المسلمة، ج 1، ص 620 (SanadKitab #17800, hlm. urut 613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.