Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil lil Aqalliyyat al-Muslimah · Pengarang: محمد يسري إبراهيم

Baca Juz 1, halaman 621

  1. الباب الثاني التأصيل الفقهي لنوازل الأقليات المسلمة
  2. الفصل الثالث الأصول والقواعد الحاكمة لفقه نوازل الأقليات
  3. المبحث التاسع القواعد المتعلقة بالولاية والسياسة الشرعية
  4. القاعدة الثانية: يقوم أهل الحل والعقد عند الاقتضاء مقام الإمام ونائبه
  5. المعنى العام للقاعدة

القاعدة الثانية: يقوم أهل الحل والعقد عند الاقتضاء مقام الإمام ونائبه:

المعنى العام للقاعدة:

هذه القاعدة قاعدة فقهية مستنبطة من كلام علماء السياسة الشرعية والولايات العامة أولًا، ثم مما قرره فقهاء المالكية ثانيًا.

ومصطلح أهل الحل والعقد أطلقه أبو الحسن الأشعري (١) المتوفى سنة ٣٢٤ هـ (٢)، ثم ذكره أبو بكر الباقلاني المتوفى سنة ٤٠٣ هـ (٣) ثم أبو الحسن الماوردي المتوفى سنة ٤٥٠ هـ (٤)، ثم شاع بعد ذلك وذاع في كتب السياسة الشرعية، والفقه والأصول وعلم العقيدة، وغيرها من العلوم.

وقد ارتبط هذا المصطلح بمصطلحات أخرى تقاربه في معناه، مثل: "أولو الأمر"، "أهل الاختيار"، "أهل الشورى"، "أهل الشوكة"، "أهل الاجتهاد"، "أهل الرأي والتدبير" وغيرها من مصطلحات في باب السياسة الشرعية.

والمقصود بأهل الحل والعقد -اصطلاحًا- ما قاله النووي ﵀: "وتنعقد الإمامة بالبيعة، والأصح بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم". (٥)

Rujukan halaman ini: فقه النوازل للأقليات المسلمة، ج 1، ص 621 (SanadKitab #17800, hlm. urut 614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.